Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14481

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. [*]
  5. لا زكاة في البطيخ

لا زكاة في البطيخ

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قطعة أرض بها بئر سطحية قمت بالاستثمار بها بزراعة صابة دلاع وبطيخ بجملة مصاريف معدات ري قطرة قطرة ومحرك وبنزين ويد عاملة وغيره، تساوي: ٢٨٠٠٠ وتحصّلت على جملة مبيعات: ٣٢٠٠٠.

السؤال: كيف أحتسب الزكاة الواجبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمذهب جمهور أهل العلم أن الخضروات والفواكه كالبطيخ ونحوه ليس فيها زكاة خلافا لأبي حنيفة.

ومذهب الجمهور هو الصواب، لأن هذه الأشياء كانت تزرع زمن النبي ﷺ ولم تؤخذ منها الزكاة، واستمر على هذا عمل الخلفاء من بعده ﷺ، وعلى هذا فلا زكاة عليك فيما أنبتته أرضك من البطيخ وما سميته الدلاع، وإنما تجب عليك الزكاة في ثمنه إذا حال عليه الحول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14481 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.