Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14489

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. [*]
  5. أجرة الأرض ونفقات الزرع هل تخصم من الحبوب

أجرة الأرض ونفقات الزرع هل تخصم من الحبوب

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي في زكاة الزروع والثمار: هل تضاف أجرة الأرض المستأجرة إلى النفقات الأخرى كالبذر والمبيدات وأجور العمال، علما بأن الأرض تسقى بالرشاشات، فهل صحيح أن زكاتها ٥ % من حاصل طرح إيراد بيع المحصول في نهاية موسمه من نفقات الزراعة عدا نفقات الري؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأجرة الأرض المستأجرة ونفقات البذر والأسمدة والمبيدات ونحو ذلك لا تخصم من مجموع الحبوب والثمار قبل إخراج الزكاة، بل تخرج الزكاة قبل خصمها وهي نصف العشر ٥ ما دامت تسقى بمؤن، وقد سبق لنا في ذلك فتوى مفصلة، وهي برقم: ٢٥١١٢.

علماً بأن الزكاة على مستأجر الأرض، وليست على المالك، قال صاحب الزاد: وتجب الزكاة على مستأجر الأرض دون مالكها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14489 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.