Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14503

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. ما تجب فيه الزكاة ١٨
  5. هل في القطن زكاة

هل في القطن زكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.

كيف نزكي القطن؟ أنا فلاح أزرع القطن ثم أبيعه نقدا وأضيفه إلى المال الموجود لدي وأتاجر.. هل عليّ عُشْر أم زكاة للمال الذي جاء من بيع القطن الذي زرعته في أرض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذي عليه الشافعية والمالكية والحنابلة أن القطن لا تجب الزكاة في ذاته، ولذلك قال ابن قدامة في المغني: ولا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن؛ لأنه ليس بحب ولا ثمر، ولا هو بمكيل، فلم تجب فيه الزكاة كالخضراوات. قال أحمد: ليس في القطن شيء. اهـ

أما الثمن الذي حصل من بيعه فتجب فيه الزكاة إذا كان نصابًا وحال عليه الحول؛ لقوله ﷺ: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.

والقدر الواجب عليك إخراجه منه ربع العشر كما يجب في زكاة الفضة؛ لقوله ﷺ: وفي الرقة ربع العشر. رواه البخاري وغيره.

وإذا كان عندك مال آخر للتجارة تضم إليه الثمن المذكور ويكون حوله هو حول مالك السابق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14503 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.