Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14512

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. ما تجب فيه الزكاة ١٨
  5. زكاة المال المدخر

زكاة المال المدخر

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا فتاة أعمل ولدي مدخول لا بأس به ولدي أخوان أحدهما ١٢ عاما والآخر ٩ أعوام, ويود أخواي الالتحاق بالجامعة بإذن الله وأنا أعلم أن مدخول والدي لن يصنع لهما شيئا, لذا أود فتح رصيد لهما في أحدا المصارف الإسلامية. سؤالي هو: إذا بلغ المال الذي أجمعه لهما النصاب فهل يجب إخراج الزكاة منها؟ وكم يبلغ النصاب بالدرهم الإماراتي، وهل يجب الإخراج منه أيضا بالدرهم الإماراتي؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال المدخر إن كان ملكاً لمسلم معين وبلغ نصاباً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، فإن كان المال مالك فعليك إخراج زكاته، وإن كنت قد ملكت المال لأخويك فتجب الزكاة عليهما إن كان ملك كل واحد منهما يبلغ نصاباً، وليخرجها عنهما أبوهما من مالهما. وأما مقدار النصاب فهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب أي (٨٥جراماً) أو مئتي درهم من الفضة أي (٥٩٥جراماً) والأصل في زكاة النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة، فانظري إن بلغ ما ادخر لكل واحد من أخويك ما يساوي نصاب الذهب أو الفضة فإنه يجب إخراج الزكاة منه وهي ربع العشر أي: ٢.٥ في المائة والأولى أن يتجر لهم في هذا المال حتى لا يتأثر بإخراج الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14512 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.