Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14519

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض ٢٣
  5. الزكاة على صاحب الزيت لا على الأجير

الزكاة على صاحب الزيت لا على الأجير

[السُّؤَالُ]

ـ[من يعمل عند شخص في جني الزيتون ويتقاضى مقابل عمله زيت الزيتون هل يخرج منها الزكاة وكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الاتفاق بين العامل وصاحب الزيتون على أن تكون الأجرة قدرا معلوما من الزيت فلا تجب على العامل زكاة أجرته من الزيت، لأنه ملك الزيت بعد وجوب الزكاة فيه، والزكاة تجب في الزيوت عند من يقول بوجوبها فيه عند اسوداده أو مقاربته للاسوداد، فإذا حصل شيء من ذلك للزيتون وجبت زكاته على من هو في ملكه عندئذ لا على من صار إليه بهبة أو عوض أو غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14519 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.