Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14526

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض ٢٣
  5. مقدار نصاب الزروع

مقدار نصاب الزروع

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد لدينا ٢٠ كيسا من التمر فكم مقدار الزكاة فيه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنصاب المقدر للخارج من الأرض دل عليه حديث عائشة ﵂ قالت: جرت السنة من رسول الله ﷺ: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة.

والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع، والصاع ثلاثة كيلو جرام تقريباً، قدرته بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، وهو الذي نميل إليه ونختاره، فيكون النصاب تسعمائة كيلو جرام تقريباً.

والخارج إما أن يكون سقي بالمطر بلا كلفة ففيه العشر، وأما أن يكون سقي بالكلفة، بالماكينة وغيرها، ففيه نصف العشر، لقول النبي ﷺ: فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري.

وعليه؛ فإن كان التمر المذكور من ثمار نخيلكم وكانت العشرون كيساً المذكورة نصاباً أو أكثر فيلزمكم إخراج عشرها، إن كنتم لم تتكلفوا في سقيها ومؤونتها لكون النخيل غنياً عن الماء أو يسقى بماء المطر ونحوه، أما إن كنتم تكلفتم سقيها أو مؤونتها فاللازم إذاً هو نصف العشر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14526 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.