Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14528

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض ٢٣
  5. العبرة بالأوسق لا بالقيمة

العبرة بالأوسق لا بالقيمة

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يعقل عدم وجوب الزكاة على من يملك محصولا زراعيا تبلغ قيمته أضعافا مضاعفة على من يملك محصولا زراعيا تقل قيمته إلى عشر قيمة المذكور بحجة أنه لا زكاة دون خمسة أوسق؟ هل الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب جمهور العلماء أن نصاب الزروع والثمار هو خمسة أوسق، فلا تجب الزكاة في أقل من ذلك، مهما كانت قيمة الزرع أو الثمر، لكن إذا باع المحصول وكان الثمن بالغاً نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقد أو عروض، وحال الحول على النصاب، فإن الزكاة تجب في ذلك ويكون الواجب حينئذ زكاة النقد والعروض (ربع العشر) وليس زكاة الزروع والثمار.

وذهب الحنفية إلى أن الزكاة واجبة في الزروع والثمار، وليس لذلك نصاب بل تجب في القليل والكثير، ومن أراد الأخذ بهذا المذهب احتياطاً لدينه فهو الأفضل، ولكن الدليل مع المذهب الأول، وإذا جاء الأثر بطل النظر، وراجع الفتوى رقم: ٢٩٠٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14528 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.