Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14531

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض ٢٣
  5. زكاة الشركاء إذا اختلطوا في الزرع

زكاة الشركاء إذا اختلطوا في الزرع

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن إخوة شركاء في غابة النخيل والمحصول السنوي لهذه الغابة يتجاوز النصاب ونصيب كل فرد منا لا يبلغ النصاب فهل لنا أن نزكي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب الجمهور إلى أنه لا زكاة على الشريك في هذه المسألة إن لم يكن له نصاب كامل.

ويدل لمذهبهم حديث الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.

وقد ذكر ابن قدامة في المغني: أن الشركاء إذا اختلطوا في غير السائمة كالزرع كان حكمهم حكم المنفردين، وهذا قول أكثر أهل العلم.

والصحيح أن الخلطة لا تؤثر في غير الماشية؛ لقول النبي ﷺ: والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والمرعى.

فدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون فيه خلطة مؤثرة.

فإذا ثبت هذا.. فإن كان لجماعة حائط مشترك بينهم فيه زرع فلا زكاة عليهم؛ إلا أن يحصل في يد بعضهم نصاب كامل فيجب عليه. انتهى كلام صاحب المغني باختصار.

بقى أن ننبه إلى أمرين:

الأول: أن هذا الحديث الذي احتج ابن قدامة به أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي سنده كلام.

الثاني: أن المالكية ومن وافقهم يشترطون في زكاة الخلطة أن يكون الكل قد ملك نصاباً، ولو كان الشركاء شركاء في الحيوان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14531 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.