Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14536

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. شروط وجوب زكاة الخارج من الأرض ٢٣
  5. زكاة ما هو نماء في نفسه.. وما هو مرصود للنماء

زكاة ما هو نماء في نفسه.. وما هو مرصود للنماء

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي عن الزكاة بالنسبة للفلاحين في بلادنا يخرجون زكاة الحبوب ولكن يتم صنع علف للحيوانات ببقايا السنابل (القش) فهل يجب إخراج زكاة على هذا العلف كذلك علما وأن بيعه يتم بثمن ليس بالقليل.

الرجاء الإجابة في أقرب وقت خاصة وأن موسم الحصاد في هذه الفترة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا زكاة فيما سألت عنه لأنه ليس من الأصناف التي نصت الشريعة على وجوب الزكاة فيها.

أما الثمن الذي بيع به فإنه تجب فيه الزكاة إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول ويزكى زكاة النقود فيدفع منه ربع العشر، قال النووي ﵀ في المجموع: (أموال الزكاة ضربان: أحدهما ما هو نماء في نفسه كالحبوب والثمار فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده، والثاني: ما يرصد للنماء كالدراهم وعروض التجارة والماشية فهذا يعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافة) .

وبهذا تعلم أنه لا زكاة في القش المذكور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14536 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.