Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14545

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. مقدار زكاة الخارج من الأرض ١٣
  5. زكاة من باع محصوله الزراعي

زكاة من باع محصوله الزراعي

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مستأجر أرضا من الأوقاف وقمت بزراعتها علما بأنها كانت أرضاً جرداء فقمت ببيع أول محصول زراعي بمبلغ مائه ألف ريال سعودي فكم مقدار الزكاة وكم نصيب الأوقاف من المبلغ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الأصل في زكاة الخارج من الأرض (المحصول الزراعي) أن يكون من نفس المحصول وليس من ثمنه إلا لمسوغ معتبر ككون إخراج القيمة أنفع للفقير، كما وضحنا ذلك في الفتوى رقم: ٧٠٨٦، أما وقد بعت المحصول فإن القدر الواجب فيه هو قيمة عشر المحصول، أو نصف العشر، حسب الطريقة التي سقيت بها الأرض، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ١٠٢٣٦، وأما نصيب الأوقاف فلا تعلق له بالمحصول وزكاته، وعليك دفع ايجار الأرض لجهة الوقف حسب الشروط المتفق عليها مع تلك الجهة، وراجع الفتوى رقم: ٢٥١١٢، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: ٣٠٥٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14545 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.