Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14547

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. مقدار زكاة الخارج من الأرض ١٣
  5. نصاب زكاة الزروع بالقنطار والقدر الواجب إخراجه

نصاب زكاة الزروع بالقنطار والقدر الواجب إخراجه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجب الزكاة في محصول زراعي قدره خمسة قناطير إن كان نعم فكيف تحسب، فنحن لا نخرج الزكاة إلا إذا بلغت عشرة قناطير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٢٦٦٧٥ أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة قدره بالقنطار الحالي ٢،٥ قنطارا وبالوزن ٦٥٣ كيلو غراماً. وعليه فإذا تحصل هذا القدر المذكور عندكم فقد وجبت الزكاة، والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كان المحصول يسقى بماء المطر والعيون، ويجب نصف العشر فقط إذا كان يسقى بآلة من آلات السقي كالماكينة مثلا، وراجع التفوى رقم: ١٠٢٣٦.

وبالنسبة للفترة الزمنية التي لم تكونوا تؤدون فيها الزكاة مع وجود النصاب الذي ذكرنا (وهو ٢،٥ قنطارا) فيجب عليكم إخراجها فورا لأنها مازالت في الذمة، وعليكم أن تجتهدوا في قدر المدة التي لم تؤدوا فيها الزكاة فتؤدونها حتى يغلب على الظن براءة ذمتكم منها، فالزكاة لا تسقط بمضي الزمن بل تخرج حتى من تركة الميت إذا مات بعد وجوبها وقبل إخراجها. وراجع الفتوى رقم: ٩٢١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14547 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.