Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14550

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. مقدار زكاة الخارج من الأرض ١٣
  5. طريقة إخراج زكاة الزرع، ومقدار الصاع والوسق

طريقة إخراج زكاة الزرع، ومقدار الصاع والوسق

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف تتم زكاة القمح الين والصلب إذا كان لدينا ١٠٥ قتطار قمح صلب و ١٣٥.٨ قنطار قمح لين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجب الزكاة في الزرع أو الثمر إلا إذا بلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، لقول النبي ﷺ:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة." رواه الجماعة.

والوسق: ستون صاعاً بالإجماع، والصاع: أربعة أمداد، والمد: ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، فالنصاب ثلاثمائة صاع. وهذا النصاب يساوي ٥٠ كيلة مصرية، أي أربعة أرادب وَوَيْبة.

إذا علم هذا، فالقمح جنس واحد، لا فرق بين صلبه ولينه، فيجب ضم بعضه إلى بعض، وإذا كان ما ذكرت من القناطير مساوياً للنصاب المذكور فالزكاة واجبة عليك، والقدر الواجب إخراجه هو العشر، أو نصف العشر، حسب الطريقة التي سقيت بها الأرض، لقول النبي ﷺ:" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري ومسلم.

وقد يختلف الصاع من بلد لآخر، ولهذا قدر العلماء صاع النبي ﷺ بالوزن، وهو ما يساوي كيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد، فيؤتى بهذا الوزن ويوضع في إناء، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي الذي يعتمد عليه في الكيل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14550 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.