Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14566

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. زكاة الخارج من الأرض ٩٩
  4. أحكام أخرى ٢٦
  5. زكاة المحصول الزراعي إن لم يف بالنفقة عليه

زكاة المحصول الزراعي إن لم يف بالنفقة عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترضت مالا لاستغلال أرض زراعية ولكن قيمة المنتوج لم تتعد نصف ما أنفقته على الزراعة أسأل هل علي أن أخرج الزكاة على هذا المحصول؟

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك إخراج الزكاة عن المحصول الزراعي المذكور إذا كان من النوع الذي يجب زكاته وبلغ نصابا. والنصاب من الزروع والثمار هو خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، الصاع أربعة أمداد بمده ﵊. والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كان السقي بغير كلفة كالسقي بماء المطر والأنهار. ويجب نصف العشر في حال السقي بكلفة كالآلات التي تستخدم في هذا المجال، وراجع الفتوى رقم: ٣٧١٩، وكون المحصول الزراعي لا يفي بما أنفقته في الزراعة لا يسقط الزكاة عنك لأن الراجح من كلام أهل العلم أن الدين لا يسقط زكاة الحرث كما تقدم في الفتوى رقم: ٤٠٢٣٣. ولا مانع من إخراج النقود في الزكاة بدلا عن المحصول الزراعي إذا كان ذلك أكثر نفعا للفقير، وراجع الفتوى رقم: ٢٣٠٤٨، وللتعرف على ما تجب فيه الزكاة من المزروعات وغيره راجع الفتوى رقم: ٣٤٢٧، والفتوى رقم: ٢٩٠٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14566 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.