Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14584

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. [*]
  5. حكم شراء المصاحف بمال الزكاة

حكم شراء المصاحف بمال الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أعرف هل يجوز إخراج زكاة الأموال في الأعمال الخيرية كشراء المصاحف وتوزيعها على المسلمين، وهل أستطيع أن أعطي قدراً من هذه الزكاة لأخي، علما بأنه المكلف بتوزيعها لتواجدي خارج البلاد؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا تصرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية المحددة في القرآن الكريم، ولا تصرف في شراء المصاحف وتوزيعها رغم أن ذلك من أعمال البر وهو من الصدقة الجارية على الإنسان بعد موته، وكذلك لا يجوز للأخ السائل أن يعطي أخاه من الزكاة ولو كان هو الذي يوزعها إلا إذا كان فقيراً، ولا يجوز أخذه بوصفه عاملاً، لأن الأخذ بصفة العامل لا يجوز إلا لمن كان معيناً من قبل السلطان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزكاة ليست مثل غيرها من الصدقات العامة إذ أن الجهات التي تصرف لها جاءت مبينة في كتاب الله تعالى كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: ٧٦٥٣٧.

وليس منها شراء المصاحف مع أنه من أعمال البر وهو من الصدقة الجارية على المرء بعد موته، ولا يجوز للأخ السائل أن يعطي أخاه من الزكاة ولو كان هو الذي يوزعها إلا إذا كان فقيرا، ولا يجوز أخذه بوصفه عاملاً، لأن الأخذ بصفة العامل لا يجوز إلا لمن كان معيناً من قبل السلطان كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٧١٧٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14584 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.