Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14607

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. [*]
  5. لا تبرأ الذمة بصرف الزكاة في غير مصارفها

لا تبرأ الذمة بصرف الزكاة في غير مصارفها

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: هل يجوز دفع الزكاة للسجناء الجنائيين او لعائلاتهم وكذلك لبناء مسجد في بلدة كثر فيها الفُسق٠]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمصارف الزكاة مبينة في قوله تعالى: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] (التوبة:٦٠) .

فصرف الزكاة في غير هذه المصارف لا يجوز ولا تبرأ به الذمة، ومن ذلك ما ذكره السائل من دفعها لبناء مسجد أو للسجناء أو لعائلاتهم، إلا إذا دخلوا في أحد هذه المصارف كأن يكونوا فقراء، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٥٧٥٧ والفتوى رقم: ٢٠٨٨٦.

أما إذا كان هؤلاء السجناء قد لزمتهم ديات قتل خطأ ونحوه، وكان جميع العاقلة (أقارب القاتل) فقراء لا يقدرون على الدفع ولو مع التأجيل، حلت لهم الزكاة، وكذا إن لم تكن هناك عاقلة وحملها الجاني وتبين فقره، حلت له الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14607 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.