Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14616

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. [*]
  5. من كان راتبه يكفي مؤنته ومؤنة من يعول فلا يعطى من الزكاة

من كان راتبه يكفي مؤنته ومؤنة من يعول فلا يعطى من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

هل يجوز دفع الزكاة إلى الخدم الذين يعملون عندي؟ حيث إن عندي عاملة منزلية براتب شهري وأريد أيضاً أن أعطيها من الزكاة فهل يجوز ذلك؟

أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيراً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للزكاة مصارف حصرها الله تعالى في الآية (٦٠) من سورة التوبة، فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

ومن له راتب يكفيه مؤنة عيشه ومؤنة من يعول فليس من مصارف الزكاة، لأنها لا تحل لغني بنفسه، أو بغيره كالزوجة تستغني بزوجها والأولاد يستغنون بأبيهم والخادم يستغني بمخدومه، كما لا تحل لقوي قادر على الكسب لحديث عبيد الله بن عدى بن الخيار: أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله ﷺ يسألانه من الصدقة فصعد فيهما البصر وصوبه فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

وعلى هذا، فإن كانت الخادمة لا يكفيها راتبها لضعفه وكثرة عيالها مثلا، فهي من أهل الزكاة.

أما إن كان راتبها يكفي لمؤنتها ومؤنة من تعول، فلا تعطى من الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14616 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.