Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14620

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. [*]
  5. لا يتجاوز في صرف الزكاة البنود المحددة

لا يتجاوز في صرف الزكاة البنود المحددة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعرف مواضع الزكاة الشرعية.. أرجو الإفادة هل يمكن وضع أموال زكاة المال في مصارف أخرى مثل بناء المستشفيات والمساجد وكفالة اليتيم وهل الأفضل المواضع الشرعية أم السابق ذكرها أرجو الإفادة أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في الزكاة عدم جواز صرفها إلا في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية، فلا يصح صرفها في بناء المستشفيات أو المساجد، وللمزيد راجع الفتاوى التالية أرقامها:

٥٧٥٧

١١١٩٣.

وأما كفالة الأيتام فيجوز صرف الزكاة فيها إذا كان اليتيم تتوفر فيه صفة من صفات أهل الزكاة كالفقر ونحوه، وانظر لهذا الفتوى رقم:

١٥١٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14620 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.