Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14626

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. حكم دفع الزكاة لمريضة لا تملك تكاليف العملية

حكم دفع الزكاة لمريضة لا تملك تكاليف العملية

[السُّؤَالُ]

ـ[تم تحويل مبلغ من المال لي من زكاة أموال صديقاتي من خارج غزة لتوزيعه، وأثناء القيام بتوزيعه احتاجت قريبة لي إلى عمليتين في الصدر للاشتباه في سرطان الثدي، وزوجها دخله لا يستوعب الأمور الطارئة، وتم دفع تكاليف العمليات من أصحاب الخير، وقد ساهمت بجزء من زكاة أموالي، وساهمت أيضا بجزء من الأموال الواردة لي من الخارج. فهل ما فعلته صحيح؟ أفيدوني فأنا لا أشعر بارتياح خاصة بخصوص الجزء الوارد من الخارج، علما بأن المريضة تم تحويلها إلى الأردن وهي ما زالت بحاجة للمساعدة؟ وشكراً لجهودكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك فيما فعلته إن شاء الله تعالى، وأنت مأجورة على قيامك بقسمة هذا المال بين مستحقيه، وما دامت هذه المرأة بالحال الذي وصفت من الحاجة والفقر والعجز عن تكاليف العلاج، فهي داخلة في عموم الأصناف المستحقين للزكاة، لأن حد الفقر يصدق عليها والحال ما ذكر، وانظري الفتوى رقم: ٣٣٣٣٤. وبه تعلمين أن زكاتك وزكاة من وكلوك في إخراج زكاتهم قد وقعت مجزئة مسقطة للفرض إن شاء الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14626 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.