Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14630

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. هل يأخذ الأخ من زكاة مال أخته

هل يأخذ الأخ من زكاة مال أخته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أدرس على حساب أختي أي أننا نحاول الاقتصاد في منحتها المالية وأدرس بها أنا، والآن مضى على وجودنا فى ماليزيا سنة كاملة وعندنا مال بلغ نصاب الزكاة، فهل أستطيع أخذ زكاة مال أختي حتى أغطي به مصاريف دراستي؟ علما بأنها تصرف على كل متطلباتي وأنا سافرت معها كمرافق وليس لي أي دخل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قادراً على الاكتساب لم يجز لك الأخذ من مال الزكاة، لقوله ﷺ: ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أخرجه أبو داود.

وأما إن كنت غير قادر على الاكتساب جاز لأختك أن تدفع زكاة مالها إليك، بل كنت أولى بها من غيرك، لقوله ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. أخرجه الترمذي. ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١١٢٨٣٣، وما أحيل عليه فيها، ففيها بينا حكم دفع الزكاة لطالب علم من العلوم الدنيوية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14630 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.