Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14632

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. من يصدق عليه وصف الفقر يستحق الزكاة

من يصدق عليه وصف الفقر يستحق الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي سؤال عن الزكاة: أريد أن أخرج الزكاة عن مبلغ من المال والتي تقدر قيمة الزكاة فيه بحوالي مئة دينار أردني. فهل يجوز أن أدفعها إلى أختي المتزوجة وعندها أبناء في المدارس والجامعة وزوجها يعمل لكن حالتهم ضعيفة أم يجوز أن أقسم مبلغ الزكاة على أكثر من أخت لأنه يوجد لي أختين أخريين ولكن أعتقد أن وضعهم المالي أفضل بقليل.

أرجو مساعدتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفقير المستحق للزكاة هو من لا يجد ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته لحاجاتهم الأصلية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء.

قال في مغني المحتاج: الفقير هو من لا مال له ولا كسب يقع جميعهما أو مجموعمها موقعا من حاجته، والمراد بحاجته ما يكفيه مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير إسراف ولا تقتير. انتهى باختصار.

فإذا كانت أختك بهذه المثابة فلك أن تدفع الزكاة إليها بل هي أولى بها من غيرها؛ لقوله ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. أخرجه الترمذي.

ومن كان من أخواتك يصدق عليه وصف الفقر فهو من المستحقين للزكاة والأولى أن تدفع الزكاة لأشدهم حاجة فإنه أولى بالمواساة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14632 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.