Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14665

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. أعطي زكاة ليدفعها للمستحقين فدفع جزء لأولاده

أعطي زكاة ليدفعها للمستحقين فدفع جزء لأولاده

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل غني أعطى رجلا آخر زكاة وقال له أعطها لمن تراه يستحقها فأخذ جزءا أعطاه لناس فقراء وأعطى الباقي لأبنائه حيث إن هذا الرجل أبناؤه في الجامعة ويصعب عليه نفقتهم جميعاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان أولاد هذا الرجل داخلين في أحد مصارف الزكاة الثمانية، ولم يحدد له صاحب المال جهة بعينها يصرف إليها الزكاة فيجوز أن يدفع تلك الزكاة لأولاده، وضابط إعطاء طالب الجامعة من الزكاة هو أن يكون الطالب من مصارف الزكاة فقيرا أو مدينا أو نحوه ويكون عاجزا عن الكسب أو الجمع بين الدراسة والكسب، ويكون الطالب نجيبا مشتغلا بتحصيل علم من العلوم التي يحتاجها المسلمون كما فصلنا في الفتوى رقم: ٥٨٧٣٩، والفتوى رقم: ٢٩٨٩٤، فإن كان أولاد الرجل المشار إليه كذلك فلا حرج عليه في دفع الزكاة التي وكل بإيصالها إلى أولاده وأما زكاة ماله هو لو كان له مال فيه الزكاة فلا يدفعها إلى أولاده. وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٢١٣٦٠، والفتوى رقم: ٤٤٤٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14665 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.