Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14668

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. حكم دفع الزكاة لزوج الأم الفقير

حكم دفع الزكاة لزوج الأم الفقير

[السُّؤَالُ]

ـ[ابني من زوجي السابق يريد إخراج زكاته، فهل تحل زكاته لزوجي، علماً بأن حالة زوجي المادية ضعيفة جداً ولا يستطيع الإنفاق على بيته في كل شيء؟ جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج في إعطاء الزكاة لزوج الأم الفقير على الراجح عند أهل العلم، وهذا بناء على قول جمهور أهل العلم من عدم وجوب نفقة زوج الأم على ابنها الموسر، وقد نص عليه مالك في المدونة، وللحنفية والمالكية أقوال غير معتمدة تفيد وجوبها عليه، فلو أن الولد احتاط وتصدق على زوج أمه صدقة تطوع وأعطى الزكاة الواجبة لغيره فلا بأس بذلك، ولكن الراجح أنه لا تجب عليه نفقته ولا يحرم أن يزكي عليه.

ثم إنا ننبه إلى أن الأم إذا كان زوجها فقيراً يجب على ولدها أن ينفق عليها كما نص عليه خليل المالكي في المختصر حيث قال في نفقة الأم: ولا يسقطها تزويجها بفقير.. انتهى. وألحق الشراح به من افتقر بعد زواجها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٥٨٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14668 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.