Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14681

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. شروط صحة اعتبار ما يدفع من مال ليتيم من الزكاة

شروط صحة اعتبار ما يدفع من مال ليتيم من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز اعتبار المال المدفوع شهريا لكفالة اليتيم او كفالة عائلة من فلسطين من مال الزكاة ذلك أني أخاف أن يكون علي زكاة وأنا جاهلة بها. فهل يجوز لي احتساب هذا المال من أموال الزكاة؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تعلم الأخت السائلة أن عليها زكاة فليس عليها دفع زكاة لمجرد تخوفها من أن تكون عليها زكاة لا تعلم بها، لكن إن كان لها مال فعليها أن تسأل عن حكم الزكاة فيه، فهذا من العلم الواجب تعلمه. وإذا دفعت المال إلى مستحق الزكاة بنية الزكاة أجزأها ذلك فيما لو كان عليها زكاة. ثم إن ما يدفع في كفالة اليتيم أو في كفالة عائلة لا يمكن اعتباره من الزكاة إلا بشرطين؛ أولهما: أن يكون اليتيم والعائلة من مصارف الزكاة. الثاني: أن ينوي الشخص عند دفعه تلك المبالغ أنها زكاة؛ لأن الزكاة لا بد فيها من النية عند إخراجها، فلو تخلف واحد من هذين الشرطين لم يجزئ ذلك عن الزكاة، ولا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها. ومن أراد دفعها إلى مستحقيها مقسطة على الأشهر مثلا فله ذلك لكن يقدمها على الوجوب، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: ٥٦١٩٥، ١٦١٤٣، ٦٠٥٥٩، ١٠١٩٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14681 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.