Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14683

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. حكم دفع الزكاة لجمعية تكفل اليتامى

حكم دفع الزكاة لجمعية تكفل اليتامى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر المال المدفوع إلى يتيم متكفل عن طريق جمعية خيرية من زكاة مال، علما بأن هذا اليتيم كافله يدفع للجمعية كل ما يلزمه من ملبس ومأكل وتعليم سنويا وعندما يستحق موعد البطلان كيتيم يحول المال إلى يتيم آخر تلقائيا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

فيعتبر المال المدفوع إلى هذه الجمعية لكفالة اليتيم من الزكاة إذا نويت عند دفعه الزكاة، وكان اليتيم فقيراً لا مال له، ولا عائل يلزمه نفقته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيعتبر المال المدفوع إلى هذه الجمعية لكفالة اليتيم من الزكاة إذا نويت عند دفعه الزكاة، وكان اليتيم المستفيد فقيراً لا مال له ولا عائل، سواء كان معيناً أو غير معين، لأنه حينئذ أحد الأصناف المستحقين للزكاة، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ ... ﴿التوبة:٦٠﴾ ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٦٣٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14683 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.