Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14687

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. الأحوال التي تجيز إعطاء الأخت من الزكاة

الأحوال التي تجيز إعطاء الأخت من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء مال الزكاة لأختي وهي مدينة لي ولم ترجع لي بعد ما استلفته مني.حيث إنها تدفع أقساط بيت لشرائه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أختك فقيرة أو مسكينة أي ليس عندها من المال ما يكفي لحاجتها وليس لها زوج ينفق عليها فهي مصرف للزكاة بوصف الفقر أو المسكنة فيجوز لك إعطاؤها من زكاة مالك؛ بل إن الزكاة عليها تجمع بين الصدقة والصلة بسبب القرابة، وكذا يجوز دفع الزكاة إليها لتقضي دينا إن كانت لا تجد سدادا له، وإن كانت لها أموال زائدة عن الحاجة تفي بالدين لا تعطى، وامتلاكها مسكنا بقدر الحاجة لا يخرجها عن المسكنة فلا تكلف ببيعه لسداد الدين. قال العلامة ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج في الفقه الشافعي: ولا يمنع الفقر والمسكنة مسكنه الذي يحتاجه وَلَاقَ به ... ويتردد النظر في مكفية بإسكان زوجها هل تكلف بيع دارها فيما لم يكفها الزوج إياه أم لا تكلف.. لأن الزوج يقدر على طلاقها متى شاء، كلٌ محتمل، والثاني أقرب. انتهى بتصرف.

وللفادة راجعي الفتوى رقم: ١٠٠٥٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14687 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.