Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14698

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. حكم دفع الزكاة في كسوة وعلاج الخادمة

حكم دفع الزكاة في كسوة وعلاج الخادمة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز علاج وكسوة الخادمة المسلمة المقيمة معي بالمنزل من مال الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الخادمة المذكورة مسلمة وكان راتبها لا يكفي لسد حاجتها وحاجات من تعولهم إن كان لها من تعوله كأبناء ليس لهم من ينفق عليهم ولم تكن غنية بنفقة من تلزمه نفقتها كالزوج فيجزئك إعطاؤها من الزكاة، ولتملكها إياها لتصرفها هي فيما ترى من كسوة أو علاج، وراجع الفتوى رقم: ٣٠٥٧٣، والفتوى رقم: ٢١٩٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14698 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.