Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14704

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. أخذ الزكاة إذا امتنع الأب وعجزت الأم عن النفقة

أخذ الزكاة إذا امتنع الأب وعجزت الأم عن النفقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة ولدي ٣ أولاد صغار.. الأب لا يعيلهم ... وهو متزوج من امرأة أخرى ولديه أبناء منها وجميعهم يعملون.. لكنهم لا يعيلون أبنائي الصغار.. وأنا أعمل ولكن دخلي متوسط.. هل يجوز عليهم الزكاة.. وأنا في مرحلة بحاجة لدفع أقساط دراسية لأبنائي ... وأعجز عن توفير حاجاتهم الأساسية والدراسية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقة أبنائك على أبيهم وهو عاص بتقصيره في ذلك وتضييعه لهم، وقد قال ﷺ: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود. وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.

وعليه أن يؤدي لهم ما يجب عليه من نفقتهم، وإن كان فقيرا لا يجد ما ينفق عليهم أو كان ممتنعا ولم يستطيعوا أن يأخذوا حقهم منه فعليك أنت ذلك، وبناء عليه فلا يجوز لك دفع زكاة مالك إليهم على أية حال، لكن إذا كنت أنت أيضا عاجزة عن الإنفاق عليهم فلا حرج على غيرك في دفع الزكاة إليهم ولا حرج عليهم هم في أخذها لكونهم في هذه الحالة من الفقراء.

وللمزيد انظري الفتوى رقم: ٨٤٩٩، والفتوى رقم: ٤٠٧٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14704 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.