Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14713

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. حكم تجهيز البنت للزواج من مال الزكاة

حكم تجهيز البنت للزواج من مال الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أب موظف يعول أسرة مكونة من خمسة أفراد مرتبه بالكاد يكفي نفقة بيته من مأكل ومشرب وملبس ولا يتوفر شيء ولا يستطيع تزويج ابنته من تكاليف الزواج، فهل يجوز له أخذ الزكاة ليقوم بتجهيز ابنته للزواج، علما بأنه يملك البيت الذي يقيم فيه، فأرجو الإجابة واضحة؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان العرف جارياً أن الرجل عليه أن يجهز ابنته ويساعد في تجهيزها، وكان هذا الرجل المذكور عاجزاً عن تجهيز ابنته للزواج فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفي لجهاز ابنته من غير إسراف ولا تبذير. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٣٦٨٧، والفتوى رقم: ٩٤٠٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14713 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.