Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14722

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. الأخ إذا كان فقيرا يأخذ من زكاة أخيه

الأخ إذا كان فقيرا يأخذ من زكاة أخيه

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أشتغل في أحد المطاعم اضطررت إلى الاستقالة علما بأني سأظل بدون دخل لمدة ثلاثة أشهر وعندي كراء وفواتير إضافة إلى مأكلي ومشربي وفرت بعض النقود للذهاب لزيارة والدي في المغرب اللذين لم أرهما لمدة عام ونصف، أخ لي أكبر عرض علي أن يعطيني زكاة الحول لمساعدتي فهل تجوز علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المال الذي بيدك كافيا لسد حاجاتك الضرورية وحاجة من تجب عليك نفقته إن وجد بعد قضاء الديون التي عليك فأنت إذاً غير مصرف للزكاة فلا يجزئ دفع الزكاة لك، وأما إن كان المال لا يكفي لذلك وليست عندك حرفة تستغني بها فأنت مصرف للزكاة، وعليه فلا مانع من أن تأخذ زكاة مال أخيك بل الأفضل له في هذه الحالة إعطاؤك من زكاته لاشتمال ذلك على صلة وصدقة، وراجع الفتوى رقم: ٥٣٠٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14722 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.