Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14772

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. حكم دفع المرأة زكاة مالها لأولادها

حكم دفع المرأة زكاة مالها لأولادها

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي لديه دخل لكنه غير كاف لمقابلة متطلبات الحياة اليومية، هل يجوز أن أنفق على أولادي من فلوس الزكاة لتعليمهم أو الكسوة مع إخراج باقي الزكاة لمستحقيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فدفع المرأة زكاة مالها لأولادها لا يجزئ لما يترتب عليه من وقاية لمالها فكأنها دفعتها لنفسها، كما سبق في الفتوى رقم: ٢٨٧٦٩، والفتوى رقم: ١٧١٤٧.

لكن يجوز لك ويجزئك دفع زكاتك لزوجك على الراجح من أقوال أهل العلم ما دام عاجزاً عن الإنفاق على أولاده؛ لأنه يعتبر في هذه الحالة فقيراً من مصارف الزكاة، وراجعي الفتوى رقم: ٢٥٨٥٨، والفتوى رقم: ٤٥٩٨٩.

لكن إذا صرف الزوج من مال الزكاة المذكورة في بعض حاجات البيت فمن المكروه لك الانتفاع بها، قال الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل: والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها ولا أن يأكل من غلتها بوجه ولا يشرب منها والنهي على سبيل الكراهة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14772 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.