يأخذ زكاة إخوانه لا زكاة نفسه
[السُّؤَالُ]
ـ[إخواني في الله --سؤالي: عائلة توفي الأب وترك مجموعة من الأولاد والبنات وترك لهم أرضا تزرع كل سنة وقطيعا من الغنم،أحد أولاد صاحب المزرعة -الوالد المتوفى- عليه دين وهم يريدون إخراج زكاة المحصول والغنم، فهل يجوز إعطاء الزكاة لهذا الابن المدين أم لا، علما بأن له نصيبا في المحصول والغنم المراد إخراج الزكاة منها - أفتوني بارك الله فيكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا من إعطاء الأخ المذكور من الزكاة إذا كان غارما وليس له من المال ما يكفي لسداد دينه. قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ﴿التوبة: ٦٠﴾
ولا يجوز له أن يأخذ زكاة نفسه أو ينتفع بها، فقد نهى ﷺ عن الانتفاع بالصدقة ولو على وجه الشراء، كما في الصحيحن وغيرها، وإنما يأخذ زكاة إخوانه.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى: ٢٣٥٤٠، ٥٠٦٢٤، ١٢٢٧٥
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٦