Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14790

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. لا تصرف الزكاة في مصلحة الفقير إلا بعد تملكه لها وإذنه

لا تصرف الزكاة في مصلحة الفقير إلا بعد تملكه لها وإذنه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز دفع مبلغ الزكاة لدفع فاتورة إرجاع عداد الكهرباء والماء لعائلة فقيرة حيث لم تتمكن من تسديد الفواتير مما جعل الشركة تقطع العداد علما أن هذه العائلة من أسرة الزوجة. وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وبعد فإذا كانت الأسرة المذكورة فقيرة كما ذكرت فلا مانع من دفع الزكاة لهم لكن الواجب عليك أن تعطيها لهم وتمكنهم منها، وبعد ذلك فلهم أن يفعلوا بها ما شاء ولا تسدد عنهم بها الفواتير إلا إذا طلبوا منك عند إعطائها لهم أن تسدد عنهم بها أو ببعضها فاتورة الكهرباء أو غيرها فلا بأس بذلك، وذلك لأن الزكاة ملك للفقير فلا بد من دفعها له، وبإمكانك الاطلاع على الفتاوى التالية ١٦١٢٠، ١٤٧٢٢، ١٥٧٦٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14790 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.