Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14800

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. تعطى الزكاة للأخ ما دام مستحقا لها

تعطى الزكاة للأخ ما دام مستحقا لها

[السُّؤَالُ]

ـ[توضيح عن رقم السؤال ٢٤٠٧٧٠ حيث إن كلا الأخوين يحتاجان إلى المال في بلادنا لأن لديهما مشكلة تحتاج إلى المال لحلها وكذلك يحتاجان إلى المال في الخارج للإنفاق على أنفسهما وفي الظروف الحالية لا يستطيعان العمل وهما صالحان لن ينفقا هذا المال في الحرام. وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في إعطاء أخويك الزكاة ما داما مستحقين لها ومثلهما كل ذي قرابة فقير غير الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، بل دفع الزكاة إلى هذين الأخوين أفضل من دفعها لغيرهما لأنهما من القرابة، وقد قال النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14800 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.