Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14804

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. تدفع الزكاة للمستحق بنية الزكاة لا غير

تدفع الزكاة للمستحق بنية الزكاة لا غير

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء طالب مبلغا لنجاحه ﴿حلاوة النجاح﴾ بنية الزكاة أم لا مع العلم أنه يستحق الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على من وجبت عليه الزكاة أن يضعها حيث أمره الله تعالى، فيدفعها للأصناف الثمانية التي ذكرها

الله جل وعلا بقوله: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] (التوبة:٦٠)

فإن دفعها لغير هذه الأصناف الثمانية لم تجزئه، فإن كان هذا الطالب يستحق الزكاة كأن يكون فقيرا أو مسكينا ولم يكن له من ينفق عليه من أب ونحوه، فلك أن تدفع له الزكاة بنية الزكاة لا (حلاوة النجاح) ولا يلزم أن تخبره بأنها زكاة ما دمت نويت الزكاة وكان أهلا لها.

وانظر لمعرفة من هو الفقير والمسكين الفتوى رقم: ١٣٦٨٣.

والله اعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14804 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.