Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14813

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. لكافل اليتيم أن يعطيه من الزكاة أو يدخرها له في حساب اليتيم

لكافل اليتيم أن يعطيه من الزكاة أو يدخرها له في حساب اليتيم

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو إفادتي عاجلا لو سمحتم: أكفل طفلا يتيما لا يمت لي بأي صلة قرابة أي ليس من المفروض أن أصرف عليه وأكفله في بيتي وأصبح ابني بارك الله لي فيه سؤالي هو: لي مبلغ من المال مودع بأحد البنوك الإسلامية وأريد أن أدخر لهذا اليتيم قيمة زكاة المال المفروضة على هذا المبلغ فهل يجوز الادخار له أم لا وهل يجوز أن أصرف عليه من زكاة المال طوال العام أم لا.

أرجو إفادتي ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من يكفل يتيما ويحسن إليه، ينال أجرا عظيما، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٣١٥٢، مع التنبيه إلى الفرق بين كفالة اليتيم المرغب فيها وبين التبني المحرم، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٥٠٦٣ و ١٦٨١٦.

وأما حكم إعطاء الرجل زكاته لمن يكفله تبرعا، فجائز، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٣٦٧١١.

وللكافل أن يصرف عليه منها أو يفتح له حساب ادخار في بنك إسلامي، فيضع الزكاة فيه، المهم أن تكون الزكاة في ملك اليتيم الفقير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14813 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.