Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14815

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. متى تعطى البنت من الزكاة

متى تعطى البنت من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة غاب عنها زوجها وهي تسكن مع والديها، هل يجوز لوالديها إعطاؤها الزكاة، هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تعطى البنت من الزكاة إلا في حال سقوط نفقتها عن والديها، وتسقط نفقتها عن والديها في حالين: الأول: بنكاحها فمتى حدث عقد نكاحها لزمت النفقة الزوج وسقطت عن الأب.

الثاني: أن تكون غير متزوجة ولكنها بالغة قادرة على الاكتساب بخياطة أو مهنة تليق بها فنفقتها على نفسها، ففي الحالين الماضيين يجوز صرف الزكاة للبنت من أحد أبويها، وهذا ما ذكرناه في الفتوى رقم: ٤٠٩٥٢ والفتوى رقم: ٣٦٣٥١، وأما الأخت فلا مانع من دفع الزكاة إليها إن كانت من أهل الزكاة، وانظر الفتوى رقم: ٩٨٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14815 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.