Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14833

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. نفقات الشخص الواجبة أو المندوبة لا تحتسب من الزكاة

نفقات الشخص الواجبة أو المندوبة لا تحتسب من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أنا شاب تونسي متزوج أبلغ من العمر ٣١ عاماً، أقوم بالإنفاق على بيتي وعلى بيت والديّ بمبلغ قار يومي إلى جانب استخلاص الفواتير الأخرى، أرجو من سيادتكم أن ترشدوني إن كانت هذه المصاريف تعد زكاة بالنسبة لي، علما بأني لا أخرج الزكاة لأني لا أبلغ الحول؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما تنفقه على بيتك وبيت والديك لا يحسب من الزكاة، وإنما هو من النفقات الواجبة أو المندوبة في حقك، أما الزكاة بمعناها الشرعي فهي شيء غير ذلك، فإذا توافر عندك مال يبلغ نصاباً، وهو ما يساوي قيمة ٨٥ جراماً من الذهب، وحال عليه الحول، وجب عليك إخراج ربع العشر منه (٢.٥) في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية، وإلا فلا زكاة عليك، وراجع في أحكام الزكاة الفتويين التاليتين: ١٣٦٩١، ٢٧٠٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14833 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.