Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14835

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. للأب أن يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة

للأب أن يعطي زكاته لابنته المتزوجة الفقيرة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة لابنته الفقيرة والمتزوجة بفقير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تزوجت البنت سقطت نفقتها عن أبيها إلى أن تفسخ نكاحها لأنها في هذه الحالة تستحق النفقة من زوجها، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد، ولو كان الزوج معسراً إلى أن يفسخ لئلا تجمع بين نفقتين.

فإذا تم الفسخ وكانت البنت بالغة قادرة على الاكتساب بخياطة أو مهنة تليق بها فنفقتها على نفسها، فإن كانت عاجزة عن الاكتساب فنفقتها على أبيها، ومتى كانت النفقة ساقطة عن الأب كحال زواجها، فله -أي الأب- دفع الزكاة إليها، ومتى كانت نفقتها على أبيها فلا يصح له دفع الزكاة إليها، لأن في ذلك استعاضة عن النفقة الواجبة بالزكاة وحماية المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14835 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.