Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14856

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. زكاة الأب لابنته المطلقة

زكاة الأب لابنته المطلقة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل ينفق على ابنته المطلقة وعلى أولادها، فهل يجوز أن يعطيها من زكاة ماله؟ خاصة وأن مطلقها لا ينفق عليها ولا على أولادها ... وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر أنك أردت أن تقول في بداية سؤالك: رجل لا ينفق على ابنته المطلقة.. فإن كان الأمر كذلك فلا مانع من أن يعطي هذا الرجل زكاة ماله لابنته تلك إذا كانت فقيرة. وإن كنت تعني أنه ينفق عليها وعلى أولادها، وتريد معرفة ما إذا كان يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله، فالجواب أن ذلك لا يجوز؛ لأنه في تلك الحالة كأنه دفع الزكاة لنفسه. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٣٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14856 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.