Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14867

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. حكم إعطاء ابن الزنا من الزكاة

حكم إعطاء ابن الزنا من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الزكاة وكفالة اليتيم على ابن السفاح؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ابن الزنا يعتبر عند أهل العلم شخصاً بريئاً لا يؤاخذ بما ارتكبه أبواه، لقول الله تعالى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:١٦٤] .

فيحرم تعريضه لخطر الضياع، وحول التعامل معه يرجع إلى الفتوى رقم:

٧٨١٨، والفتوى رقم: ٩٠٩٣.

أما دفع الزكاة له فيجوز إذا كان متصفاً بأوصاف مصارف الزكاة ككونه مسلماً فقيراً حرا، بل قد يكون إعطاؤه أفضل من غيره إذا كان في أشد الحاجة، بحيث لا يحظى بالرعاية الكاملة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14867 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.