Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14872

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. حكم إعطاء الوالد ولده من الزكاة لغرض النكاح

حكم إعطاء الوالد ولده من الزكاة لغرض النكاح

[السُّؤَالُ]

ـ[- لي أخ مقبل على الزواج هل يجوز له أن يأخذ من زكاة المال الخاصة بوالدي كي يتم ما تبقى له من فرش منزله بالأثاث اللازم للزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز إعطاء الزكاة للأصول والفروع، لوجوب نفقتهما بعضهما على بعض، وفي إعطاء الزكاة لبعضهم البعض تخلص من النفقات الواجبة، والزكاة الأصل فيها الغرم لا الغنم، لكن تزويج الوالد ولده المحتاج إلى النكاح غير واجب عند جمهور الفقهاء، ومادامت نفقة الوالد على ولده للزواج غير واجبة، فيجوز إعطاؤه من مال الزكاة لهذا الغرض، بل هو أولى من غيره، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، وراجع الجواب رقم: ٢٣٥٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14872 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.