Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14876

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. القريب المحتاج للسكن يعطى من الزكاة

القريب المحتاج للسكن يعطى من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي هو: هل يجوز شراء بيت أو محل لإخواني أو أعمامي أوخالتي من زكاة زوجي أوصدقته مع العلم أنهم بحاجة والقسم الذي يعطيهم إياه زوجي جزء بسيط جداً ما شاء الله ولا قوة إلا بالله من زكاة ماله ولله الحمد أنه يوزع الزكاة والصدقة على بلاد كثيرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز دفع الزكاة للقريب ما لم يكن والداً أو ولداً؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: ٩٨٩٢.

وبشرط أن يكونوا ممن يستحق الزكاة.

ولا مانع أن يعطوا ما يشترون به سكناً لهم ولو كان معهم من الدخل ما يكفي طعامهم وكسوتهم إن كانوا يحتاجون إلى السكن، لأن من مقاصد الزكاة كفاية الفقير، وسد حاجته، والسكن من ضرورات الحياة، والأصل أن تدفع لهم الزكاة، ومن ثم يشترون بها ما يريدون، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٠٣٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14876 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.