Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14883

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. لا بأس بإعطاء الأخت الفقيرة من الزكاة

لا بأس بإعطاء الأخت الفقيرة من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يستطيع الرجل إعطاء أخته الأرملة من أموال الزكاة وهي ليس لديها أي دخل ولها ابن كبير يعمل وله أسرة وقد يعطيها شيئاً من مرتبه ولكنه أكيد غير كاف، ولها غير زوجي عدة إخوان قد قرروا وزوجي معهم مبلغا شهريا، سؤالي هو: هل تجوز لها الزكاة أم أن زوجي تجب عليه إعالتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الأخت فقيرة وكان ابنها غير قادر على إعالتها فإنه يجوز

لإخوتها أن يعطوها من زكاة أموالهم بقدر كفايتها، ولا ينبغي لهم أن يقطعوا عنها لذلك ما كانوا يعطونها على سبيل التبرع والصلة، بل ينبغي لهم أن يستمروا على ما كانوا يدفعون شهرياً لأختهم فإن ذلك من أعظم القربات.

وراجع التفاصيل في الفتوى رقم:

٩٨٩٢ -

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14883 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.