Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14886

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة

صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الزكاة للأخت التي عليها دين وهي ليست فقيرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من مصارف الزكاة الثمانية مصرف الغارمين أي المدينين، ومن كان عليه دين استدانه لمصلحته الخاصة أو للمصلحة العامة كالإصلاح بين طائفتين متقاتلتين فإنه يعطى من الزكاة بشروط ذكرها الفقهاء، فإن كان غارماً لمصلحة غيره فإنه يعطى من الزكاة وإن كان غنياً، وإن كان غارماً لمصلحته فلا يعطى من الزكاة إن كان غنياً.

وعليه؛ فإن كانت أختك استدانت لمصلحتها الخاصة ديناً في أمر مباح وهي غنية بحيث تستطيع سداد دينها من مال آخر تملكه زائداً عن حاجات معيشتها من ملبس ومطعم ومشرب ومركب ومسكن ونحوه، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة، وإن كان ما عندها من المال الزائد عن حاجتها لا يفي بدينها فإنها تسدد بما عندها من مال ما يمكن سداده، ثم يجوز إعطاؤها من الزكاة لما تبقِّى من الدين.

ولا تبيع ما تحتاجه من مسكن وملبس ومركب، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم:

١٨٦٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14886 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.