Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14888

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. حكم دفع الزكاة لدور رعاية الأيتام

حكم دفع الزكاة لدور رعاية الأيتام

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

هل يجوز دفع أموال وشراء لوازم دور رعاية الأيتام مع العلم أن معظم الأطفال لقطاء؟

وذلك من أموال الزكاة والصدقة والأموال المخصصة لكفالة اليتيم؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل في كل من اليتيم واللقيط أنهما ليسا من الأصناف التي تستحق دفع الزكاة إليها وهي الثمانية التي بينها الله في كتابه إلا أنه إذا تحقق في كل منهما صفة من صفات مستحقي الزكاة كالفقر مثلاً فيجوز حينئذ دفع الزكاة إليه.

وبما أنه يغلب على دور رعاية الأيتام أو اللقطاء أن يكون من تقوم برعايته فقيراً فإنه يجوز دفع أموال الزكاة إليها. وقد سبق بيان استحقاق الأيتام للزكاة إذا اتصفوا بصفة من صفات مستحقي الزكاة في الفتوى بالرقم ١٥١٤٦ فلتراجع.

أما إذا كان اليتيم غنياً فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليه، بل تجب حينئذ الزكاة في ماله على الراجح من أقوال العلماء وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم ٦٤٠٧ فلتراجع أيضاً، ويجوز للجهة القائمة على الرعاية أن تشتري من أموال الزكاة ما يحتاجه هؤلاء الأيتام من طعام وشراب وكساء ودواء ونحو ذلك مما يعود عليهم بالنفع المباشر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14888 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.