Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14896

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. هل يعطي أخت زوجته زكاة ماله

هل يعطي أخت زوجته زكاة ماله

[السُّؤَالُ]

ـ[أخت زوجتي تحضر للزواج ودخلها ٣٠٠ جنيه في الشهر, والدها متوسط الدخل (حوالي ١٥٠٠ جنييه في الشهر) ولا يملك أي أرصدي أو مدخرات غير ثمن سيارة باعها (حوالي ١٥٠٠٠ جنيه) :عنده من الاولاد ٦ تزوج أربعه منهم. ما أعرفه عنه أنه دائما في ديون والواضح من معيشتهم أنهم أقل من المتوسط. لها أخ يعمل براتب جيد وهو متزوج ويعول أسرة وأيضا يساعدهم كلما استطاع. هل يجوز لي إعطاء أخت زوجتي من زكاة المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز لك أن تعطي أخت زوجتك من زكاة مالك إذا كان حالها على ما وصفت، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٤٩٣٨ ٦٣٢٧ ٩٨٩٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14896 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.