Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14898

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. الزكاة على الأخت مشروعة إذا كانت من الأصناف الثمانية

الزكاة على الأخت مشروعة إذا كانت من الأصناف الثمانية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء جزء من مال الزكاة لأختي كنوع من صلة الرحم حتى لو كانت حالتها المادية جيدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في دفع الزكاة للأخت بشرط أن تكون داخلة في أحد الأصناف الثمانية المحددة لمصارف الزكاة، وبشرط أن لا تكون ممن تجب عليك نفقتهم، كما هو مبين في الفتوى رقم:

٩٨٩٢.

لكن إذا كانت حالتها المالية جيدة بحيث كان معها ما يكفيها لحاجتها فلا تعتبر مسكينة ولا فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الزكاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14898 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.