Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14901

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. الزكاة على القريب الذي لا تجب نفقته صدقة وصلة

الزكاة على القريب الذي لا تجب نفقته صدقة وصلة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي باختصار أني أتولى ومنذ سنوات طويلة مساعدة والدتي المنفصلة عن والدي وكذلك بعض إخوتي المقيمين معها (أشقاء وغير أشقاء) بمبالغ شهرية مناسبة تغطي سبل معيشتهم، وفي نفس الوقت لي بعض من المبالغ المالية المودعة لدى أحد البنوك الإسلامية التي تعطيني عائداً دوريا على تلك المبالغ وفق أحكام الشريعة الإسلامية ولما كانت تلك المبالغ المودعة يحول عليها الحول وتستحق عنها زكاة بالمقدار المعروف شرعاً، فهل يجوز لي أن أتصدق بزكاة مالي المودعة لأهلي وإخوتي إذا رأيت أنهم بحاجة إلى أموال إضافية بخلاف المبالغ التى أدفعها لهم شهرياً، وهل ينسحب هذا الأمر بالنسبة لإخوتي الذين قد تعوزهم بعض الأموال من فترة لأخرى لتصريف شئون حياتهم، أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الراجح من كلام أهل العلم هو جواز دفع الزكاة لأي قريب إذا كان ممن يستحقون الزكاة ما عدا الوالدين والأولاد، بل إن بعضهم جوز دفعها للوالدين إذا كانا محتاجين.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: ثم الأصل عدم المانع فمن زعم أن القرابة أو وجود النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل.

وقد وضع جماعة من أهل العلم قاعدة للزكاة على الأقارب فقالوا: إن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان زكاة ماله لدفع حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم فإن ذلك لا يصح، وإن أعطاهم لدفع أمر لا يلزمه القيام به فإن ذلك جائز، بل هم أحق بذلك من غيرهم.

والحاصل أنه إذا كان الحال كما ذكرت في السؤال فيجوز أن تدفع زكاة أموالك لإخوانك الذين هم من أهل الزكاة، وهي بذلك تكون صدقة وصلة إن شاء الله تعالى، أما أمك فلا تدفع إليها، هذا هو الراجح في المسألة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14901 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.