Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14925

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. هل يعطى من له راتب من الزكاة

هل يعطى من له راتب من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لبعض المقيميين أخذ مساعدات دائمة أو مقطوعة من صندوق الزكاة، علماً بأن أوضاعهم في بلدانهم ممتازة ولهم مدخرات، بحجة أن الراتب الذي يتقاضونه؟ في دول المهجر ليس كافياً لهم في الإعاشة وتعليم أبنائهم؟ وهل يجوز أن يدخروا شيئاً من راتبهم للمستقبل، والأخذ من صندوق الزكاة؟ أم يأخذون بقدر كفايتهم فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله ﷿ تولى قسم الزكاة بنفسه، ولم يترك هذا الأمر لأحد من خلقه، فقال سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:٦٠] .

فمن كان من هذه الأصناف الثمانية جاز له أن يأخذ من الزكاة، ومن لم يكن منهم، فليس له حظ فيها.

والفقير هو: العادم ومن لا يجد نصف كغايته.

والمسكين هو: من له دخل أكثر من نصف كغايته ولكن لا يكفيه الكفاية التامة.

وابن السبيل هو: المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده، فيعطى ما يرجع به، وقد اختلف أهل العلم فيما لو كان غنياً في بلده هل يجب عليه أن يقترض حتى يصل إلى بلده أم لا؟ على قولين.

وعليه، فنقول للأخ السائل إن كان هذا المقيم له من دخله، أو من ماله المدخر ما يكفيه، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة، لقوله ﷺ: "لا تحل الصدقة لغنيِّ" رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وإن كان له دخل لا يكفيه فيجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يسد به حاجته لسنةٍ أو لعمر غالباً بحيث يعطي ما يشتري به عقاراً يستغله، أو له آلة خياطة أو غيرها إذا كان يحسن استغلالها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14925 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.