Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 14933

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الزكاة ٢٨٦٣
  3. مصارف الزكاة ٥٣٤
  4. أهل الزكاة ٣٤٠
  5. مريد الزواج يعطى من الزكاة إن كان من أهلها

مريد الزواج يعطى من الزكاة إن كان من أهلها

[السُّؤَالُ]

ـ[١-أريد الاستفسار إذا كان أخو الزوجة يعمل ويتقاضى راتباً جيداً ويقوم بتجهيز نفسه للزواج وعليه ديون كثيرة وأقساط وترتيبات تجهيزات الفرح فهل يجوز أن أعطيه جزءا من زكاة المال لكي يسدد به بعض أقساطه أو أن نساهم معه في مصاريف العرس. الرجاء الإفادة ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس أن تعطي أخا زوجتك من زكاة مالك، إذا كان حاله كما ذكرت، فهو مصرف للزكاة من وجهين:

الأول: أن عليه ديوناً فهو من الغارمين.

الثاني: أنه محتاج للمال من أجل الزواج.

ولكن ذلك مشروط بعدم كفاية راتبه لذلك، فإذا أعطي الزكاة فلا يعطى إلا بقدر الحاجة، وليس من الحاجة الإسراف في تجهيزات العرس، والمبالغة في الكماليات، فليتنبه لذلك، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:

٦٣٢٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 14933 (SanadKitab #27107, hlm. urut 43891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.